الميرزا جواد التبريزي
209
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 684 ) وعندما يقترض الشخص من البنك الحكومي أو المشترك فإنّه يضمر في ذهنه بأنّه يأخذ القرض بعنوان مجهول المالك لا بعنوان الربا فهل هناك إشكال في ذكر كلمة « قرض » في الإجراءات التي سيقوم بها البنك من جهة والشخص القابض لذلك القرض من جهة أخرى مع أنّه نوى بأنّه يأخذه بعنوان مجهول المالك ولكن البنك يعطيه بعنوان القرض مع فوائد ويلزمه بدفعها عن طريق الاقساط التي تخصم من راتبه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا ذكرت كلمة القرض لكن لا يقصد القابض منه معنى الاقتراض بل معنى تحصيل مجهول المالك فلا يجري عليه حكم القرض ، والله العالم . ( 685 ) أجاز السيد الخوئي ( قدس سره ) في حياته بأخذ القرض من البنوك الحكومية أو المشتركة بعنوان مجهول المالك لا بعنوان الربا هل هذا الرأي مشروط بالضرورة كشخص يريد أن يكمل بناء بيته أو يشتري أثاث لبيته أم أنّه مطلق ؟ وهل يجيز سماحتكم ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ نجيز للمؤمنين أخذ مجهول المالك عند الحاجة سواء كانت الحاجة المؤونة أو الكسب ، والله العالم . ( 686 ) هل تأذنون إذناً عاماً في الاقتراض من البنك وفوائده أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بأخذ المال من البنك بعنوان مجهول المالك والمعاملة مع المأخوذ معاملة المجهول المالك إذا كان البنك غير أهلي سواء كان مختلطاً أو غير مختلط ، والله العالم . ( 687 ) لو أراد غير الموالي أخذ قرض من البنك ، فهل يجوز للموالي أن يقوم بكفالته وهل هناك فرق فيما إذا كان البنك حكومي أو أهلي ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم تكن معاملته ربوية في مذهبه فلا بأس بكفالته فيها ، والله العالم .